Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11033 30/12/2013

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

مرسوم رقم 11033 تاريخ 30/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11033
التاريخ
30/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11033 تاريخ 30/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،تص

وبناء لمقتضيات المصلحة العامة.

وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2502/م.ص تاريخ 4/12/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /40/ مليار ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: تسديد الكلفة الفعلية التي تتكدبها هيئة اوجيرو في معرض تنفيذها للمهام والاشغال التي تكلفها بها وزارة الاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 على التنسيب 2/أ 115 - 2 - 336 - 228 - 9 - 1 (صيانة اخرى)

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013