المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11024 تاريخ 21/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11024 تاريخ 21/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11024 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236446/article/3/