Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11035 07/01/2014

إنهاء مهام كاتبي عدل لبلوغهما الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 11035 تاريخ 07/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11035
التاريخ
07/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11035 تاريخ 07/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كلّا في التاريخ المبين تجاه اسمه. -الاسم والشهرة------------ المركز------تاريخ انتهاء الخدمة- -جوزف الياس الخولي-----بيروت----15/2/2014- -شكري ادوار الحسيني---بيروت----16/4/2014-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014