المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236468/article/2/