Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11048 11/01/2014

الغاء المرسوم رقم 5297 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 11048 تاريخ 11/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11048
التاريخ
11/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 92
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11048 تاريخ 11/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010،

بناء على طلب المقدم من السيد فؤاد صفير والمسجل بالرقم 7183/2012

تاريخ 21/12/2012 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7183/2012 تاريخ 12/2/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010، القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014