المادة 1
مادة 1: شكلت لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل والفصل فيها في محافظة بيروت على الوجه التالي:
مرسوم رقم 11093 22/01/2014
مرسوم رقم 11093 تاريخ 22/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبة) لاسيّما المادة 100 منه،
بناءً على المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 وتعديلاته،
بناءً على اقتراح كل من وزير المالية ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شكلت لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل والفصل فيها في محافظة بيروت على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة