Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

معدلة 17/12/2020

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, المادة 2, من 17/12/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/12/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

  2. النسخة 2.0 · من 17/12/2020 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

المادة 2 من مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236521/article/2/