المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11124 تاريخ 30/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11124 تاريخ 30/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11124 تاريخ 30/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236589/article/2/