Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11127 30/01/2014

انتداب قاض رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل (السيدة ندى دكروب )

مرسوم رقم 11127 تاريخ 30/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11127
التاريخ
30/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2014, ص. 242-243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11127 تاريخ 30/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتدب السيدة ندى دكروب (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفتها الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014