Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11126 تاريخ 30/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11126 تاريخ 30/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م (الحدث - العقار رقم 4708 القسم 15 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2014، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11126 تاريخ 30/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236595/article/1/