المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مرسوم رقم 11108 24/01/2014
مرسوم رقم 11108 تاريخ 24/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/9/2009 من السيد اسعد عقل غسطين بصفته مالك العقار رقم 204 من منطقة عين زبدة العقارية والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 المتعلق باشغال املاك عمومية نهرية للمرور للعقار المذكور،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3753/2009 تاريخ 23/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2034 تاريخ 22/5/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة