Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11153 تاريخ 06/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11153 تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود اقنية المياه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه الاقسام.

المادة 2 من مرسوم رقم 11153 تاريخ 06/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236629/article/2/