المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة السي فرنسيس ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11186 12/02/2014
مرسوم رقم 11186 تاريخ 12/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة السي فرنسيس ابي صعب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2272/2030 تاريخ 21/9/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 30/7/2013 تحت رقم 502/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة السي فرنسيس ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة