المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها باقامة منشآت غير ثابتة في المساحة موضوع المادة الاولى وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها باقامة منشآت غير ثابتة في المساحة موضوع المادة الاولى وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236673/article/2/