Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11201 تاريخ 13/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11201 تاريخ 13/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11201 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236678/article/3/