المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236687/article/6/