Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11308 22/04/2014

إنهاء مهام كتّاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 11308 تاريخ 22/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11308
التاريخ
22/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11308 تاريخ 22/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه. -الاسم والشهرة-------المركز--------تاريخ انتهاء الخدمة- -محمد مصطفى محمد----طرابلس-----12/6/2014- -عواطف ميشال صعيبي---صربا---------25/6/2014- -مصطفى محمد كيلو------صيدا---------1/7/2014- -جوزف ظاهر عزام---------جديدة المتن---17/7/2014- -شفيق جميل الاحمدية---الشويفات----25/7/2014- -هزاع فريز حماده----------الغبيري-------1/8/2014-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014