المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11409 تاريخ 08/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11409 تاريخ 08/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11409 تاريخ 08/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237060/article/2/