المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نضال بهيج نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11410 08/05/2014
مرسوم رقم 11410 تاريخ 08/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد نضال بهيج نور الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030 تاريخ 30/7/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 2/5/2012 تحت رقم 352/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نضال بهيج نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة