المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عمر رمضان شهاب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 11375 30/04/2014
مرسوم رقم 11375 تاريخ 30/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عمر رمضان شهاب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2939/2030 تاريخ 30/11/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 30/8/2012 تحت رقم 563/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عمر رمضان شهاب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة