المادة 7
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11383 تاريخ 30/04/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 11383 تاريخ 30/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 11383 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237129/article/7/