Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بعد أن يتم تحويل المبلغ من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وفقا لما يلي: الجزء 1 - واردات عادية الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية النبذة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية (فقط /50.000/ د.أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل.

المادة 2 من مرسوم رقم 11500 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237189/article/2/