Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11461 تاريخ 14/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11461 تاريخ 14/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية 100.000.000/ل.ل. يوضع بتصرف النائب العام التمييزي لتغطية نفقات مختلفة فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 1 من مرسوم رقم 11461 تاريخ 14/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237193/article/1/