المادة 4
مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11474 تاريخ 14/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11474 تاريخ 14/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11474 تاريخ 14/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237311/article/4/