المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة موضوع البوليصتين رقم 235 BER 3356 5873 تاريخ 22/9/2012 ورقم 761 BER 4000 0811 تاريخ 5/9/2012 والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن أدوية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين.
مرسوم رقم 11519 19/05/2014
مرسوم رقم 11519 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة موضوع البوليصتين رقم 235 BER 3356 5873 تاريخ 22/9/2012 ورقم 761 BER 4000 0811 تاريخ 5/9/2012 والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن أدوية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس
نصوص ذات صلة