Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11629 19/05/2014

إبرام إتفاقية تعاون فني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية والموقعة في 30/1/2014

مرسوم رقم 11629 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11629
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1877-1886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11629 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 30/1/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية، لإعادة تأهيل أنظمة شبكات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي، والمتضمنة هبة بقيمة ثلاثة ملايين يورو.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014