المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن ستين ألف غرسة زيتون مؤصلة.
مرسوم رقم 11581 19/05/2014
مرسوم رقم 11581 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (إعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)
بناء على إقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن ستين ألف غرسة زيتون مؤصلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
نصوص ذات صلة