Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11977 تاريخ 24/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11977 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 11977 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237594/article/2/