Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12045 تاريخ 24/05/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 12045 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 26/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة القسم الأوّل من الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2014 وفقاً لما يلي: - الجزء الأول - مقارنة بين الايرادات والحاصلات الأخرى - الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الداخلية - الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات أجنبية /1.450.000 يورو/ فقط مليون واربعمائة وخمسون ألف يورو أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 12045 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237689/article/2/