Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 158 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 158 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخّص للسيد قبلان سايد يمين «كارينا للتجارة العامة» إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيّد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2487/204 تاريخ 27/12/2013 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 1 من مرسوم رقم 158 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238046/article/1/