Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 172 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 172 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 1 - عمولات مصرفية /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية لا غير. الى: الجزء الاول: - الباب 8 - وزارة المالية - الفصل 2 - مديرية المالية العامة - الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 1 - عمولات مصرفية /100.000.000/ل.ل. لتغطية فروقات القطع وكلفة السويفت عن العام 2013 . فقط مائة مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 1 من مرسوم رقم 172 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238062/article/1/