المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 141 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 141 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 141 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238095/article/2/