Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 146 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 146 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 1 - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً 500.000 ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره: 225م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل. = 49.275.000 (فقط تسعة واربعون مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً عند تبلغها المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.

المادة 8 من مرسوم رقم 146 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238103/article/8/