Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 272 24/07/2014

تمديد العمل بالمرسوم رقم 8728 تاريخ 17/8/2012 المتعلق بإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم

مرسوم رقم 272 تاريخ 24/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
272
التاريخ
24/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3260-3261
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2544 تاريخ 02/02/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 272 تاريخ 24/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2177 تاريخ 5/6/2009 (إعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى)،

بناء على المرسوم رقم 8728 تاريخ 17/8/2012 (تمديد العمل بالمرسوم

رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 المتعلق بالمهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد على سبيل التسوية، ولغاية 31/12/2014 المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة عليها بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي عليها، والمحددة المادة الاولى من المرسوم رقم 8738 تاريخ 17/8/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014