Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 293 تاريخ 07/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 293 تاريخ 07/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 21/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم من مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 2 من مرسوم رقم 293 تاريخ 07/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238229/article/2/