المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 320 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238305/article/3/