المادة 7
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدي والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 312 تاريخ 14/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 312 تاريخ 14/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدي والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 312 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238307/article/7/