المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 367 تاريخ 21/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 367 تاريخ 21/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 367 تاريخ 21/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238315/article/2/