المادة 41
مادة 41: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
المادة 41 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/41/