Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 352 تاريخ 21/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 352 تاريخ 21/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات وقدرها: (57 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 12.483.000 ل.ل) فقط اثنا عشر مليوناً واربعماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص على ان تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 352 تاريخ 21/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238372/article/8/