المادة 9
مادة 9: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، ولنظام الأملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 378 تاريخ 21/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 378 تاريخ 21/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، ولنظام الأملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 9 من مرسوم رقم 378 تاريخ 21/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238374/article/9/