المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 558 تاريخ 11/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 558 تاريخ 11/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 558 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238444/article/3/