المادة 4
مادة 4: يبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد وفقاً للآلية المحددة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.
مرسوم رقم 587 تاريخ 11/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 587 تاريخ 11/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد وفقاً للآلية المحددة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.
المادة 4 من مرسوم رقم 587 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238496/article/4/