Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 04/09/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 479 تاريخ 04/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الاخذ بملاحظات اللجنة الفنية وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية للاختصاص وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 479 تاريخ 04/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238519/article/2/