Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 725 تاريخ 02/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 725 تاريخ 02/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من رئيس وعضوي لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) على النحو التالي: - الرئيس: ستة وتسعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ستماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات. - العضو: اثنان وستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن اربعماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات.

المادة 1 من مرسوم رقم 725 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238687/article/1/