Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة /ي/ التالي نصها الى البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات). ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني: /100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. /75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر. /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب. على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري تعويض خمس جلسات.

المادة 1 من مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238703/article/1/