Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 678 تاريخ 02/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 678 تاريخ 02/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد داود فارس مبارك، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كفرذبيان - شارع الساحة - ملك سعيد طانيوس سلامة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014.

المادة 1 من مرسوم رقم 678 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238731/article/1/