المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 791 16/10/2014
مرسوم رقم 791 تاريخ 16/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2014. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل ، المسجل برقم 4548 تاريخ 12/3/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
بناء على المرسوم رقم 1879 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 6/5/2014 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة