Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 728 تاريخ 02/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 728 تاريخ 02/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى في ما يلي المجلس) من: 1 - وزير البيئة - ممثل وزارة البيئة رئيسا ويعين ممثلو الإدارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: 2 - القاضي حسام عطالله - ممثل وزارة العدل 3 - العميد إلياس خوري - ممثل وزارة الداخلية والبلديات 4 - العميد جورج أنور موسى - ممثل وزارة الدفاع الوطني 5 - المهندس لويس لحود لحود - ممثل وزارة الزراعة 6 - السيد لؤي الحاج شحاده - ممثل وزارة المالية 7 - د. غسان رمضان جرادي - ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية 8 - السيد نزيه أبي سمعان - ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري 9 - د. منير أبي سعيد - ممثل أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات 10 - السيد أرام نظريان - ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها 11 - السيد إيلي جليلاتي - ممثل الإتحاد اللبناني للرماية والصيد 12 - السيد محي الدين سلام - ممثل الجمعيات البيئية

المادة 1 من مرسوم رقم 728 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238823/article/1/