المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 818 تاريخ 23/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 818 تاريخ 23/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 818 تاريخ 23/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238883/article/2/